التشريعات السورية

212 · المادة 212

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

212

يعود لمجلس الادارة تقدير المستوى الفني للشهادات الاختصاصية واعتماد درجة تعادلها