التشريعات السورية

209 · المادة 209

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

209

آ = يستمر الاشتراك عن العاملين في المؤسسة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته. ب= تعتبر خدمات العاملين المؤداة بعد نفاذ هذا النظام استمرارا لخدماتهم السابقة ، وتشكلان خدمة واحدة