209
آ = يستمر الاشتراك عن العاملين في المؤسسة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته. ب= تعتبر خدمات العاملين المؤداة بعد نفاذ هذا النظام استمرارا لخدماتهم السابقة ، وتشكلان خدمة واحدة

