التشريعات السورية

208 · المادة 208

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

208

يبقى العامل الذي تنتهي خدمته لأي سبب خاضعا للتتبعات المسلكية والقضائية وفقا لأحكام هذا النظام واحكام القوانين والانظمة العامة وذلك حتى غاية السنة الخامسة ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة.