208
يبقى العامل الذي تنتهي خدمته لأي سبب خاضعا للتتبعات المسلكية والقضائية وفقا لأحكام هذا النظام واحكام القوانين والانظمة العامة وذلك حتى غاية السنة الخامسة ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة.
التشريعات السورية
208
يبقى العامل الذي تنتهي خدمته لأي سبب خاضعا للتتبعات المسلكية والقضائية وفقا لأحكام هذا النظام واحكام القوانين والانظمة العامة وذلك حتى غاية السنة الخامسة ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة.