التشريعات السورية

207 · المادة 207

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

207

تفرض عقوبة العزل بحق العامل بقرار من الجهة الادارية المختصة اذا صدر بحقه حكم قضائي مبرم ، بما يلي : آ = بجناية أو جنحة ماسة بالشرف والاخلاق ، أو الامانة ، أو الآداب العامة ب = بالحرمان من الوظائف العامة ، أو الحقوق المدنية. ج = بإحدى جنح الاختلاس ، أو اساءة استعمال السلطة ، أو الاخلال بواجبات الوظيفة ، أو تزوير السجلات والبيانات الرسمية أو تنظيم المصدقات الكاذبة ، أو انتحال شخصية غير صحيحة د = باعتدائه على رؤساء التسلسل. ه = بإفشائه الاسرار الخاصة بالعمل ذات الصفة السرية. و = بتركه العمل في سبيل الاضراب ، أو التوقف عنه ، أو التحريض عليه. ز = بارتكابه الذنب الخطير متعمدا الحاق الضرر بالمؤسسة ، او الاخلال بالواجبات الاساسية ح = بالجمع بين وظيفته وبين عمل تبعي آخر يؤديه بالذات أو الواسطة اذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجبات الوظيفة أو لا يتفق مع ما يقتضيه المنصب التتبعات القضائية والمسلكية -