التشريعات السورية

206 · المادة 206

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

206

يقتضي تبليغ العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة قرار تسريحه قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر على الاقل وللمسرح لأسباب مسلكية بشهر على الاقل وعند عدم انذاره يستحق التعويض النقدي عن هذه المدة أو ما بقي منها بكامل الراتب والتعويضات المشترك عنها بالتأمينات الاجتماعية. العزل العزل هو انهاء خدمة العامل بدون انذار وحرمانه من حق العودة الى الخدمة مع صرف حقوقه عن خدمته.