50
يجوز للإدارة بناء على مقتضيات المصلحة أو بناء طلب العامل وموافقة الادارة تأجيل ما زاد عن الادنى للراحة السنوية لخمس سنوات فقط
التشريعات السورية
50
يجوز للإدارة بناء على مقتضيات المصلحة أو بناء طلب العامل وموافقة الادارة تأجيل ما زاد عن الادنى للراحة السنوية لخمس سنوات فقط