التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

50

يجوز للإدارة بناء على مقتضيات المصلحة أو بناء طلب العامل وموافقة الادارة تأجيل ما زاد عن الادنى للراحة السنوية لخمس سنوات فقط