49
يكون الحد الأدنى للراحة بالاجازة السنوية نصف الاستحقاق السنوي ، منه سنة ايام متصلة ويجب الاستفادة من هذا النصف عينا في سنة الاستحقاق ولا يجوز تأجيله للسنة التالية ولا التنازل عنه وعلى الادارة ان توفر له حق الحصول عليه كما يجب على العامل أن يتقدم بطلب الاستفادة منه.

