التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

48

اذا منح العامل اجازة صحية خلال اجازته السنوية بناء على تقرير من طبيب معتمد من المؤسسة تقطع الاجازة السنوية بمقدار مدة الاجازة الصحية تأجيل الاجازة والتعويض عنها :