48
اذا منح العامل اجازة صحية خلال اجازته السنوية بناء على تقرير من طبيب معتمد من المؤسسة تقطع الاجازة السنوية بمقدار مدة الاجازة الصحية تأجيل الاجازة والتعويض عنها :
التشريعات السورية
48
اذا منح العامل اجازة صحية خلال اجازته السنوية بناء على تقرير من طبيب معتمد من المؤسسة تقطع الاجازة السنوية بمقدار مدة الاجازة الصحية تأجيل الاجازة والتعويض عنها :