51
اذا انتهت خدمة العامل بالوفاة أو التسريح أو الاستقالة استحق التعويض النقدي عن اجازته السنوية المتراكمة ويحسب استحقاقه كاملا عن عام انتهاء الخدمة أما في حالة العزل والاعتبار بحكم المستقيل فلا يستفيد من ذلك.
التشريعات السورية
51
اذا انتهت خدمة العامل بالوفاة أو التسريح أو الاستقالة استحق التعويض النقدي عن اجازته السنوية المتراكمة ويحسب استحقاقه كاملا عن عام انتهاء الخدمة أما في حالة العزل والاعتبار بحكم المستقيل فلا يستفيد من ذلك.