52
لكامل الذي يدعى للخدمة الالزامية حق الاستفادة من التعويض النقدي عن اجازاته السنوية المتراكمة ويحسب استحقاقه كاملا استحقاقه كاملا عن عام انتهاء الخدمة أما فيها.
التشريعات السورية
52
لكامل الذي يدعى للخدمة الالزامية حق الاستفادة من التعويض النقدي عن اجازاته السنوية المتراكمة ويحسب استحقاقه كاملا استحقاقه كاملا عن عام انتهاء الخدمة أما فيها.