التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

52

لكامل الذي يدعى للخدمة الالزامية حق الاستفادة من التعويض النقدي عن اجازاته السنوية المتراكمة ويحسب استحقاقه كاملا استحقاقه كاملا عن عام انتهاء الخدمة أما فيها.