التشريعات السورية

215 · المادة 215

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

215

يتم التعيين في الدرجة الدنيا للمرتبة. ويجوز منح درجة اضافية مع قدم سنة في المرتبة عن كل 625 ساعة طيران زائدة عن الحد الادنى المطلوب. الترفيع