215
يتم التعيين في الدرجة الدنيا للمرتبة. ويجوز منح درجة اضافية مع قدم سنة في المرتبة عن كل 625 ساعة طيران زائدة عن الحد الادنى المطلوب. الترفيع
التشريعات السورية
215
يتم التعيين في الدرجة الدنيا للمرتبة. ويجوز منح درجة اضافية مع قدم سنة في المرتبة عن كل 625 ساعة طيران زائدة عن الحد الادنى المطلوب. الترفيع