214
يشترط للتعيين والترفيع في مراتب و درجات جدول الراتب و درجات جدول الراتب الملحق بهذه اللائحة توفر ما يلي : آ= الطيارون المساعدون : طيار تحت التدريب : 1 - شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها. 2 - اجازة طيار تجاري (Commercial ) معتدة من الطيران المدني 3 - شهادة طيران آلي (Instrument rating) 4 - اضافة أحد طرازات طائرات المؤسسة على اجازته خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة ، يسرح حكما بنهايتها في حال عدم تحقيق هذا الشرط المرتبة الثالثة : 1 - المؤهلات المطلوبة لمرتبة طيار تحت التدريب 2 - تحقيق ( 300) ساعة طيران تحت التدريب على الأقل 3 - أن يكون قد كلف بمهمة طيار مساعد مسؤول. 4 - اضافة أحد طرازات الطائرات، عندما تكلفه ادارة المؤسسة بذلك المرتبة الثانية : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثالثة. 2 - بلوغ ساعات طيرانه مدة ( 1500 ) ساعة كطيار مساعد مسؤول. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات، عندما تكلفه ادارة المؤسسة بذلك المرتبة الاولى : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثانية 2 - بلوغ ساعات طيرانه مدة ) 3000 ) ثلاثة آلاف ساعة طيار مساعد مسؤول. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات التي تحددها ادارة المؤسسة بذلك ب = الطيارون القادة : المرتبة الثالثة : 1 - شهادة طيار خط جوي سورية. 2 - بلوغ ساعات الطيران الاجمالية ( 4000 ) ساعة طيران ، منها 500 ساعة على الاقل خبرة قيادة ، تتضمن ( 150 ) ساعة طيران كقائد مسؤول على أحد الطرازات العاملة بالمؤسسة بدرجة مرضية. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات ، اذا كلفته ادارة المؤسسة بذلك المرتبة الثانية : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثالثة 2 - بلوغ ساعات طيرانه ( 2500 ) ساعة كطيار قائد مسؤول على أحد طرازات طائرات المؤسسة أو ما يعادلها. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات، اذا كلفته ادارة المؤسسة بذلك المرتبة الاولى : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثانية. 2 - بلوغ ساعات طيرانه ( 5000 ) ساعة كطيار قائد مسؤول على ) ساعة كطيار قائد مسؤول على أحد مرارات طائرات المؤسسة أو ما يعادلها. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات، اذا كلفته ادارة المؤسسة بذلك المرتبة الممتازة : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الأولى : 2 - بلوغ ساعات طيرانه 7500 ساعة كطيار فائد مسؤول على أحد طرازات طائرات المؤسسة أو ما يعادلها. 3- اضافة احد طرازات الطائرات: اذا كلفته ادارة المؤسسة بذلك.

