التشريعات السورية

216 · المادة 216

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

216

استثناء من الاحكام العامة للترفيع الواردة في هذا النظام. يقف ترفيع الطيار عند بلوغه نهاية مربوط المرتبة التي يشغلها حتى استكماله شروط المرتبة الأعلى تعويض الطيران