التشريعات السورية

217 · المادة 217

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

217

يستفيد الطيارون القادة والمساعدون (ما عدا المتدربين ( من تعويض طيران وفقا لجدول رواتب الطيارين.