218
عند بلوغ الطيار القائد الحد الاقصى لراتب الدرجة الممتازة ، والطيار المساعد الحد الاقصى لراتب الدرجة الأولى ، يزاد تعويض الطيران سنويا بمعدل 150 ل.س للطيار القائد و 75 لمس للطيار المساعد ، وذلك بدءا من السنة التي تلي بلوغهم الحد الاقصى وحتى غاية السنة الخامسة عشرة.

