التشريعات السورية

218 · المادة 218

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

218

عند بلوغ الطيار القائد الحد الاقصى لراتب الدرجة الممتازة ، والطيار المساعد الحد الاقصى لراتب الدرجة الأولى ، يزاد تعويض الطيران سنويا بمعدل 150 ل.س للطيار القائد و 75 لمس للطيار المساعد ، وذلك بدءا من السنة التي تلي بلوغهم الحد الاقصى وحتى غاية السنة الخامسة عشرة.