219
آ = عند تشغيل طرازات ذات وزن اجمالي اكثر من 75 طنا واعتماد الطيار للعمل عليها ، يمنح تعويضا شهريا مقطوعا وفقا لما يلي : اولا : طراز الطائرات التي يزيد وزنها الاجمالي عند فلاع عن 75 طنا وحتى 175 طنا: 600 ل.س للطيار القائد 400 ل.س للطيار المساعد ثانيا : طراز الطائرات التي يبلغ وزنها الاجمالي عندا. ملاع عن 175 طنا فما فوق : 800 ل.س للطيار القائد 600 ل.س للطيار المساعد ب = وفي حال اعتماد الطيار للعمل على أكثر من طراز ، يمنح التعويض الأعلى

