التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

3

تنتظم أحكام هذا النظام في أبواب ثلاثة : · الباب الأول: ويتضمن الاحكام العامة التي يخضع لها جميع العاملين في المؤسسة بمختلف فئاتهم · الباب الثاني : ويحتوي لوائح الاستخدام والأحكام الخاصة بكل فئة من فئات العاملين بالمؤسسة · الباب الثالث : وفيه الاحكام الانتقالية ، والختامية.