2
يقصد بالتعابير التالية - حيثاً وردت في هذا النظام مدلولاتها الموضحة جانب كل منها · الوزارة : وزارة النقل · الوزير : وزير النقل · المؤسسة : مؤسسة الطيران العربية السورية · النظام : نظام العاملين في المؤسسة · مجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة · المدير العام : مدير عام المؤسسة · الادارة : مجلس الادارة أو المدير العام ، كل حسب اختصاصه · العامل : المعين في المؤسسة وفق احكام هذا النظام أو الخاضع اليه. · الركب الطائر : ويتألف من : آ = هيئة قيادة الطائرة ( خيار قائد - طيار مساعد مهندس جوي ). ب = الضيافة : ( مضيفين ومضيفات جويين ).

