التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

89

الراتب هو حق حياتي للعامل ، لا يجوز المساس به ، الا في حدود خضوعه للحجز والحسميات النظامية المنصوص عليها حصرا في القوانين المرعية وأنظمة المؤسسة استحقاق الراتب :