التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

90

يؤدى الراتب المقطوع في الاول من كل شهر أما التعويضات فتؤدي في نهاية كل شهر.