88
يقصد بالراتب والتعويضات حيثما وردت بهذا النظام. ما يلي: آ - الراتب المقطوع : المبلغ الشهري المقابل لكل مرتبة ودرجة في لوائح الاستخدام المحددة في الباب الثاني من هذا النظام. ب - التعويضات : وهي التعويض العائلي ، وتعويض الاختصاص ، وتعويض الطيران، وتعويض المسؤولية، وتعويض التمثيل، و تعويض طبيعة العمل ، وتعويض قيادة الآلية ، وتعويض المواصلات، وتعويض أعباء الوظيفة وما في حكم ذلك.

