87
1 - يتوجب على العامل العودة الى وظيفته السابقة - ان كانت شاغرة - أو الى وظيفة معادلة لها في الحالات التالية : أ - عند انتهاء مدة الاستيداع. ب - عند دعوته للعودة الى الخدمة في المؤسسة قبل انتهاء مدة الاستيداع لضرورات المصلحة العامة التي يعود تقديرها للإدارة. ج - عند طلبه قطع الاستيداع وموافقة المدير العام. 2 - فاذا لم يلتحق بالمؤسسة اعتبر بحكم المستقيل بعد انذاره أصولا. واعطائه مهلة لمدة ستة اشهر ، على أن لا تتجاوز هذه المهلة في جميع الاحوال نهاية مدة الاستيداع ايهما أقرب

