التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

86

لا تدخل مدة الاستيداع في حساب الخدمات الفعلية في المؤسسة ، وتوقف تبعا لذلك كافة حقوق العامل - خلالها ، وتعتبر وظيفة المحال على الاستيداع شاغرة حكما