86
لا تدخل مدة الاستيداع في حساب الخدمات الفعلية في المؤسسة ، وتوقف تبعا لذلك كافة حقوق العامل - خلالها ، وتعتبر وظيفة المحال على الاستيداع شاغرة حكما
التشريعات السورية
86
لا تدخل مدة الاستيداع في حساب الخدمات الفعلية في المؤسسة ، وتوقف تبعا لذلك كافة حقوق العامل - خلالها ، وتعتبر وظيفة المحال على الاستيداع شاغرة حكما