التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

69

تعطى اجازة الأمومة سواء كان المولود حيا أو ميتا ولا تدخل في حساب الاجازات الصحية.