68
يشترط ان لا تقل مدة انقطاع العاملة عن العمل بعد الوضع عن اربعين يوما فاذا وقعت الولادة ضمن مدة الاربعين يوما جاز منح العاملة عن المدة المتسمة اجازة محسوبة على اجازاتها السنوية المستحقة والا اعتبرت اجازة بدون راتب
التشريعات السورية
68
يشترط ان لا تقل مدة انقطاع العاملة عن العمل بعد الوضع عن اربعين يوما فاذا وقعت الولادة ضمن مدة الاربعين يوما جاز منح العاملة عن المدة المتسمة اجازة محسوبة على اجازاتها السنوية المستحقة والا اعتبرت اجازة بدون راتب