67
للعاملة المتزوجة الحق في الحصول على اجازة امومة مدتها ستون يوما بكامل الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه
التشريعات السورية
67
للعاملة المتزوجة الحق في الحصول على اجازة امومة مدتها ستون يوما بكامل الراتب المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه