التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

66

يمنح العامل المسلم الذي أمضى سنة في خدمة المؤسسة اجازة حج مرة واحدة خلال خدمته مدتها ثلاثون يوما براتبه المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية كما يمنح العامل المسيحي اجازة مماثلة مدتها سبعة ايام لزيارة بيت المقدس اجازة الأمومة