66
يمنح العامل المسلم الذي أمضى سنة في خدمة المؤسسة اجازة حج مرة واحدة خلال خدمته مدتها ثلاثون يوما براتبه المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية كما يمنح العامل المسيحي اجازة مماثلة مدتها سبعة ايام لزيارة بيت المقدس اجازة الأمومة
التشريعات السورية
66
يمنح العامل المسلم الذي أمضى سنة في خدمة المؤسسة اجازة حج مرة واحدة خلال خدمته مدتها ثلاثون يوما براتبه المقطوع والتعويضات المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية كما يمنح العامل المسيحي اجازة مماثلة مدتها سبعة ايام لزيارة بيت المقدس اجازة الأمومة