التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

65

تختبر ایام توقف افراد الركب الطائر عن الطيران بين مواعيد رحلاتهم الجوية بديلا عن العطل الاسبوعية على ان لا تقل عن 24 ساعة متواداة في الاسبوع الواحد أما العطل الرسمية والاعياد فتحسب ساعات الطيران التي يحققونها خلالها مضاعفة اجازة الحج