70
تمنح اجازة الأمومة بناء على تقرير من طبيب مختص يعتمد من طبابة المؤسسة على أن تتقدم العاملة فيما بعد بشهادة ولادة تبين يوم وتاريخ الوضع. اجازة الرضاع
التشريعات السورية
70
تمنح اجازة الأمومة بناء على تقرير من طبيب مختص يعتمد من طبابة المؤسسة على أن تتقدم العاملة فيما بعد بشهادة ولادة تبين يوم وتاريخ الوضع. اجازة الرضاع