التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

71

للعاملة المتزوجة الحق في اجازة مأجورة مدتها نصف ساعة والمرتين يوما يمكن دعنها بمرة واحدة لارضاع طفلها وذلك خلال الثمانية عشر شهرا التالية للوضع وتقطع حكما بعد اسبوع من تاريخ وفاة الرضيع الاجازة الخاصة