71
للعاملة المتزوجة الحق في اجازة مأجورة مدتها نصف ساعة والمرتين يوما يمكن دعنها بمرة واحدة لارضاع طفلها وذلك خلال الثمانية عشر شهرا التالية للوضع وتقطع حكما بعد اسبوع من تاريخ وفاة الرضيع الاجازة الخاصة
التشريعات السورية
71
للعاملة المتزوجة الحق في اجازة مأجورة مدتها نصف ساعة والمرتين يوما يمكن دعنها بمرة واحدة لارضاع طفلها وذلك خلال الثمانية عشر شهرا التالية للوضع وتقطع حكما بعد اسبوع من تاريخ وفاة الرضيع الاجازة الخاصة