72
يجوز منح العامل الذي أمضى سنة كاملة على الاقل في الخدمة الفعلية المتصلة بالمؤسسة بناء على طلبه اجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر قابلة للتسديد أو التجديد لمدة سنقتلى الاكثر بغية التخصص المسلكي او استكمال الثقافة او في حالات الضرورة التي تقتنع بها الإدارة.

