78
يجوز للسلطة الادارية المختصة في المؤسسة طلب نقل وندب بعض عمال الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والبلديات والشركات العامة والمنشآت وشركات القطاعين العام والمشترك ، الى المؤسسة وكذلك نقل وندب عمال المؤسسة الى تلك الجهات وفقا لأحكام القانون رقم 2 تاريخ 1976/1/31 الاعارة

