التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

78

يجوز للسلطة الادارية المختصة في المؤسسة طلب نقل وندب بعض عمال الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والهيئات العامة والبلديات والشركات العامة والمنشآت وشركات القطاعين العام والمشترك ، الى المؤسسة وكذلك نقل وندب عمال المؤسسة الى تلك الجهات وفقا لأحكام القانون رقم 2 تاريخ 1976/1/31 الاعارة