التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

79

يجوز أن تعير المؤسسة بعض العاملين الجهات القطاع العام والمشترك والهيئات العربية والاجنبية والدولية في داخل القطر وخارجه بناء على طلبها