80
تتم الاعارة بقرار من السلطة الادارية المختصة الادارية المختصة - بعد موافقة العامل الخطية - لمدة لا تزيد عن سنة ، يجوز تمديدها أو تجديدها سنة أخرى حتى اربع سنوات.
التشريعات السورية
80
تتم الاعارة بقرار من السلطة الادارية المختصة الادارية المختصة - بعد موافقة العامل الخطية - لمدة لا تزيد عن سنة ، يجوز تمديدها أو تجديدها سنة أخرى حتى اربع سنوات.