التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

80

تتم الاعارة بقرار من السلطة الادارية المختصة الادارية المختصة - بعد موافقة العامل الخطية - لمدة لا تزيد عن سنة ، يجوز تمديدها أو تجديدها سنة أخرى حتى اربع سنوات.