التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

81

تتحمل الجهة المستعيرة راتب وتعويضات المعار اليها ، حسب الاتفاق الذي تجريه مع المؤسسة والعامل : كلما تتحمل كافة الالتزامات المترتبة على المؤسسة خلال مدة الاعارة.