التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

82

تعتبر خدمة المعار خدمة فعلية في المؤسسة يحتفظ بجميع حقوقه عنها ، وتصبح وظيفته فيها شاغرة اذا زادت مدة الاعارة عن سنة واحدة