82
تعتبر خدمة المعار خدمة فعلية في المؤسسة يحتفظ بجميع حقوقه عنها ، وتصبح وظيفته فيها شاغرة اذا زادت مدة الاعارة عن سنة واحدة
التشريعات السورية
82
تعتبر خدمة المعار خدمة فعلية في المؤسسة يحتفظ بجميع حقوقه عنها ، وتصبح وظيفته فيها شاغرة اذا زادت مدة الاعارة عن سنة واحدة