83
عند انتهاء الاعارة ، يعود العامل الى وظيفته في المؤسسة ان كانت شاغرة أو الى وظيفة مماثلة في حال توفرها ، والا فانه يبقى اضافيا على الملاك ويقوم بالاعمال التي تكانه الادارة بها ، ويستمر بتقاضي رواتبه وتعويضاته المشترك عنها في التأمينات الاجتماعية حسب مرتبته ودرجته الى أن تشعر أول وظيفة مماثلة لوظيفته حيث يعين فيها

