التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

84

يتوجب على المعار العودة الى الخدمة في المؤسسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاعارة او تاريخ تبلغهم قطعها ، والا اعتبر بحكم المستقيل بعد انذاره أصولا ان لم يقدم مبررا مشروعا يعود تقديره للمدير العام. الاستيداع