84
يتوجب على المعار العودة الى الخدمة في المؤسسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاعارة او تاريخ تبلغهم قطعها ، والا اعتبر بحكم المستقيل بعد انذاره أصولا ان لم يقدم مبررا مشروعا يعود تقديره للمدير العام. الاستيداع
التشريعات السورية
84
يتوجب على المعار العودة الى الخدمة في المؤسسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاعارة او تاريخ تبلغهم قطعها ، والا اعتبر بحكم المستقيل بعد انذاره أصولا ان لم يقدم مبررا مشروعا يعود تقديره للمدير العام. الاستيداع