251
آ = يطبق جدول الرواتب وتعويض الطيران المنصوص عنه في هذه اللائحة على طرازات الطائرات العاملة التي لا يزيد وزنها الاجمالي عند الاقلاع عن 75 طنا ب = يمنح المهندس الجوي عند اعتماده على الطرازات العاملة التي يزيد وزنها عن ذلك تعويض طراز قدره : 200 ل.س الطراز الطائرات التي يزيد وزنها الاجمالي عند الاقلاع عن 75 طنا وحتى 175 طنا 300 ل.س لطراز الطائرات التي يبلغ وزنها الاجمالي عند الاقلاع 175 طنا فما فوق

