التشريعات السورية

250 · المادة 250

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

250

آ = يمنح المهندس الجوي المعتمد تعويض طيران بنسبة 100% من الراتب الشهري المقطوع وفقا للاحكام العامة من هذا النظام ب = عند بلوغ راتب المهندس الجوي سقف الدرجة الممتازة يزاد تعويض الطيران سنويا بمعدل 75 ليرة سورية بدءا من السنة التي تلي بلوغه الحد الاقصى وحتى غاية السنة الخامسة عشرة. تعويض الطراز :