249
يتم التعيين والترفيع بمراتب ودرجات هذه اللائحة بمراعاة الشروط التالية : المهندس الجوي تحت التدريب : 1 - يعين المهندس الجوي تحت التدريب بالدرجة الرابعة من المرتبة الخامسة. 2 - يلتزم المهندس الجوي المعين تحت التدريب والتأهيل باضافة أحد طرازات الطائرات العاملة بالمؤسسة على اجازته خلال مدة حدها الاقصى سنة ، وفي حال عدم اضافته الطراز يعتبر مخلا بالتزاماته ويفصل من الخدمة بنهاية مدة التدريب 3 - يمنح المهندس تحت التدريب الراتب الشهري المقطوع فقط ولا يستفيد من تعويض الطيران والاختصاص ولا من اجور الساعات الاضافية. المرتبة الخامسة : 1 - تحقيق ما لا يقل عن 300 ساعة طيران تحت التدريب ونجاحه في الاختبار يثبت بعدها بالدرجة الثالثة من المرتبة الخامسة 2 - اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة به. المرتبة الرابعة : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الخامسة 2 - بلوغ ساعات طيرانه 2500 ساعة على الاقل 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة المرتبة الثالثة : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الرابعة. 2 - بلوغ ساعات طيرانه 5000 ساعة على الاقل 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة به. المرتبة الثانية : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثالثة. 2 - بلوغ ساعات طيرانه 7500 ساعة على الاقل 3- اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة به المرتبة الأولى : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الثانية 2 - بلوغ ساعات طيرانه 10000 ساعة على الاقل. 3- اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة المرتبة الممتازة : 1 - المؤهلات المطلوبة للمرتبة الأولى 2 - بلوغ ساعات طيرانه 12500 ساعة على الاقل. 3 - اضافة أحد طرازات الطائرات الذي تكلفه المؤسسة به. التعويضات - تعويض الطيران :

