التشريعات السورية

248 · المادة 248

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

248

يشترط في التعيين على هذه اللائحة ، توفر ما يلي : 1 - حيازة شهادة الدراسة الثانوية العامة العلمية أو الصناعية أو ما يعادلها 2 - حيازة اجازة مهندس جوي من أحد المعاهد المعتمدة لهذا الاختصاص معادلة من الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية. 3 - اجادة اللغة الانكليزية والمصلحات الخاصة بالطيران شروط المراتب.