التشريعات السورية

247 · المادة 247

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

247

يقصد بالمهندس الجوي ، الفني الذي يحمل اجازة معتمدة من سلطات الطيران المدني ، للعمل كمهندس جوي شروط التعيين