التشريعات السورية

232 · المادة 232

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

232

يقصد بمهندس الصيانة ، ما يلي : آ = مهندس الصيانة : المتخرج من معهد معتمد ويحمل اجازة في صيانة الطائرات، معادلة من الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية ب = الميكانيكي المجاز : الذي يحمل اجازة او اكثر في صيانة الطائرات صادرة عن الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية. شروط التعيين الخاصة -