233
يشترط للتعيين والترفيع في مراتب و درجات جدول الرواتب الملحق بهذه اللائحة توفر ما يلي : المرتبة الخامسة : بالدرجة الرابعة : آ = اجازة (A) مفردة في صيانة هياكل الطائرات. ب = او اجازة (C) مفردة في صيانة محركات الطائرات ج = أو اجازة (( مفردة في صيانة الاجهزة الكهربائية او الدقيقة. د = او اجازة (MR) مفردة في صيانة الأجهزة اللاسلكية والملاحية. المرتبة الخامسة : بالدرجة الثالثة : آ = اجازة ( C, A) مزدوجة في صيانة هياكل ومحركات الطائرات. ب = او اجازة (XX) مزدوجة في صيانة الاجهزة الكهربائية والدقيقة. ج = او اجازة (2) مزدوجة في صيانة الاجهزة الكهربائية والطيار الآلي. د = أو اجازة (XX) مزدوجة في صيانة الاجهزة الدقيقة والطيار الآلي. ه = أو اجازة (AR) مزدوجة في صيانة اللاسلكي والرادار. و = أو اجازة (AR) مزدوجة في صيانة اللاسلكي والطيار الآلي. ز = أو اجازة مفردة من الاجازات المذكورة مع خبرة (8) سنوات في عمل سابق يتفق واختصاص هذه الاجازة باقي المراتب : آ = للتعيين حسب المؤهل والخبرة وفقا للاحكام العامة من هذا النظام. ب = للترفيع بعد اضافة الطرازات من هذا النظام الشروط الخاصة بالترفيع -

