140
تقدم المؤسسة مجانا الاغذية الوقائية للذين يقومون بأعمال ومواد مضرة بالصحة تستدعي الوقاية منها تناول أغذية خاصة وتحدد الاعمال والمواد المضرة بالصحة والاغذية الواقية من اضرارها بقرار من المدير العام بعد الاستئناس برأي وزارة الصحة الالبسة
التشريعات السورية
140
تقدم المؤسسة مجانا الاغذية الوقائية للذين يقومون بأعمال ومواد مضرة بالصحة تستدعي الوقاية منها تناول أغذية خاصة وتحدد الاعمال والمواد المضرة بالصحة والاغذية الواقية من اضرارها بقرار من المدير العام بعد الاستئناس برأي وزارة الصحة الالبسة