139
يغطي التأمين المنصوص عليه في المادتين السابقتين مسؤولية المؤسسة ايا كان مصدرها أو نوعها أو سببها بما في ذلك ادعاءات الورثة ويصرف للعامل أو لورثته مقابل مخالصة نهائية مبرمة. الأغذية الوقائية
التشريعات السورية
139
يغطي التأمين المنصوص عليه في المادتين السابقتين مسؤولية المؤسسة ايا كان مصدرها أو نوعها أو سببها بما في ذلك ادعاءات الورثة ويصرف للعامل أو لورثته مقابل مخالصة نهائية مبرمة. الأغذية الوقائية