138
في حال رغبة الطيار أو المهندس الجوي اجراء تأمين على نفسه ضد عدم صلاحيته الطبية للطيران ) تأمين الشهادة ). يحدد مبلغ التأمين من قبل العنصر نفسه وتساهم المؤسسة من طرفها ولصالحه في تسديد نصف قسط التأمين لبوليصة قيمتها حتى 150,000 ل.س ويتم التأمين لدى شركة الضمان السورية أو عن طريقها.

