التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

138

في حال رغبة الطيار أو المهندس الجوي اجراء تأمين على نفسه ضد عدم صلاحيته الطبية للطيران ) تأمين الشهادة ). يحدد مبلغ التأمين من قبل العنصر نفسه وتساهم المؤسسة من طرفها ولصالحه في تسديد نصف قسط التأمين لبوليصة قيمتها حتى 150,000 ل.س ويتم التأمين لدى شركة الضمان السورية أو عن طريقها.