137
اضافة الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل المقررة في الاحكام العامة من هذا النظام تؤمن المؤسسة لدى شركات التأمين تأمينا اضافيا لافراد الركب الطائر ضد حوادث الطيران بمبلغ لا يقل عن مبلغ التأمين على الراكب العادي لكل فرد.
التشريعات السورية
137
اضافة الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل المقررة في الاحكام العامة من هذا النظام تؤمن المؤسسة لدى شركات التأمين تأمينا اضافيا لافراد الركب الطائر ضد حوادث الطيران بمبلغ لا يقل عن مبلغ التأمين على الراكب العادي لكل فرد.