التشريعات السورية

137 · المادة 137

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

137

اضافة الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل المقررة في الاحكام العامة من هذا النظام تؤمن المؤسسة لدى شركات التأمين تأمينا اضافيا لافراد الركب الطائر ضد حوادث الطيران بمبلغ لا يقل عن مبلغ التأمين على الراكب العادي لكل فرد.