التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
35
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

136

تتحمل المؤسسة نفقات علاج أفراد الركب الطائر من الأمراض التي قد تصيبهم خلال عملهم على الرحلات الخارجية كما تتحمل نفقات علاج الموفدين بمهمات رسمية اذا اصيبوا خلال مهمتهم وكذلك المنقولين الى مكاتبها الخارجية - وتصرف فواتير الطبابة والعلاج واجور المستشفيات بمعرفة ممثل المؤسسة أو مديرها الاقليمي او وكيلها المعتمد.